السيد الخميني

133

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

الأمر الثاني في مسوّغات الكذب الأمر الثاني : في مسوّغات الكذب ، الأعمّ من الشرعية والعقلية ، وبالعنوان الأوّلي أو الثانوي . في أنّ الضرورة من مسوّغات الكذب قال الشيخ الأنصاري : يسوَّغ الكذب لوجهين : أحدهما : الضرورة إليه . ثمّ جعل الإكراه والاضطرار ، وكذا الدوران بين المحذورين منه . ثمّ بعد كلام جعل الأخبار الواردة في باب اليمين لنجاة مال نفسه أو غيره مربوطة بالمقام « 1 » . مع أنّه على فرض كونها مربوطة به يكون مقتضى إطلاقها جواز الكذب لمال نفسه ولو غير معتدّ به ، وصريح بعضها جوازه لمال غيره « 2 » . وهذا العنوان غير التسويغ للضرورة ؛ إذ لا ينطبق عليه أحد العناوين المتقدّمة : أمّا الإكراه والدوران بين المحذورين فظاهر ؛ إذ لا يجب على الإنسان حفظ مال نفسه فضلًا عن مال غيره إذا لم يكن تحت يده .

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 15 : 21 - 25 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 23 : 224 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 1 و 9 و 17 .